الجمهورية اللبنانية
طبقًا لأحكام قانون حقّ الوصول إلى المعلومات، يُقدّم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطّي إلى الإدارة التي تكون المعلومة في حيازتها، وعلى مُقدّم الطلب أن يتّخذ مكان إقامة مختاراً يُعلم به الإدارة فور تقديمه الطلب. ويقتضي على الإدارة أن تُجيب على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويحقّ للإدارة تمديد هذه الفترة لمرّة واحدة مماثلة. تضع الهيئة في متناول المواطنين إمكانيّة تقديم طلب الحصول على المعلومات بطريقة إلكترونيّة عبر هذا البريد الألكتروني.