الجمهورية اللبنانية
إنّ اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج هي عبارة عن عقد ينظّم العلاقة بين الدولة من جهة وأصحاب الحقوق من جهة أخرى، تمنح الدولة بموجبه أ صحاب الحقوق الحقّ في استكشاف النفط والغاز وتطويره وإنتاجه ضمن رقعة محدّدة.
ما إن توقّع الشركات على اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج، يُطلب منها أن تتقيّد بقانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة والأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة، فضلاً عن سائر القوانين والمراسيم اللبنانيّة المرعيّة الإجراء.
يتمّ إصدار نموذج لاتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج لكلّ دورة من دورات التراخيص.
اضغط هنا لتحميل الاتّفاقيّة الموقّعة العائدة للرقعة رقم 4، اضغط هنا لتحميل الاتّفاقيّة الموقّعة العائدة للرقعة رقم 9، اضغط هنا لمزيد من المعلومات حول نموذج اتّفاقيّة الاتكشاف والإنتاج لدورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة.
يعتمد لبنان عقد تقاسم الإنتاج، وهو عقدٌ مبرمٌ بين الدولة اللبنانيّة وائتلاف مكوّن من ثلاث شركات على الأقلّ حائزة على التأهيل المسبق، بما فيها شركة مشغّلة صاحبة حقّ، وشركتين اثنتَيْن صاحبتَيْ حقّ غير مشغّلتَيْن.
الدولة اللبنانيّة هي مالكة الموارد البتروليّة وتتعامل مع الائتلاف لإجراء أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن مساحة جغرافيّة محدّدة.
يتكبّد الائتلاف كلّ مخاطر الاستكشاف والتكاليف المرتبطة بها، ولكن ما إن يحصل اكتشاف تجاريّ وما إن يبدأ الإنتاج، تجمع الدولة الإتاوات ويسترجع أصحاب الحقوق التكاليف التي تكبّدوها، حسب سقف محدّد لبترول الكلفة الذي يشكّل عنصراً من عناصر المزايدة.
بتمّ تقاسم بترول الربح فيما بعد بين أصحاب الحقوق والدولة، بموجب صيغة R-factor
ومن ثمّ يسدّد أصحاب الحقوق الضرائب المتوجّبة عليهم.
تتألّف حصّة الدولة الكاملة أوّلاً من الإتاوات وثانياً من حصّة الحكومة الدولة من بترول الربح والضرائب.
لا تشمل عقود تقاسم الإنتاج في لبنان أي مكافأة لدى توقيع العقد أو أي حوافز إنتاج.
اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
يقوم صاحب الحقّ المشغّل بإدارة العمليّات الميدانيّة يوماً بيوم، بإسم صاحبَيْ الحقّ غير المشّغلَيْن، عبر تصميم برنامج الاستكشاف وتنفيذه؛ وتصميم البئر، وحفرها، وإنجازها، والإنتاج منها؛ والهندسة، والبنية التحتيّة، وبناء المنشآت وصيانتها.
أمّا صاحبا الحقّ غير المشغّلَيْن فيساهمان في التأكّد من أنّ المشغّل يقوم بالأنشطة البتروليّة بطريقة رشيدة، كمايشاركان في اللجنة الإداريّة ائتلاف الشركات ويؤمّنان تمويلاً مشتركاً للمشروع، ويقومان بأنشطةً تجاريّةً وتسويقيّةً،وتقنيّة.
تُمنح اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج عبر إجراء دورات تراخيص قائمة على المنافسة، تشارك فيها ائتلافات من الشركات المؤهّلة مسبقاً.
يقدّم دفتر الشروط وصفاً مفصّلاً للمزايدة ولمعايير التقويم، ما يؤدّي إلى توزيع الرقع على الائتلافات الفائزة وبدء الأنشطة البتروليّة.
كما يحدّد الشروط الماليّة المرتبطة برسوم عمليّة المزايدة وكفالاتها.
بهدف إثبات التأهيل المسبق، على الشركات المنفردة أن تلبّي مجموعة من الشروط القانونيّة والماليّة والتقنيّة وشروط الجودة والصحّة والسلامة والبيئة.
يتمّ النظر في الشركات المؤهّلة مسبقاً وحدها دون سواها. تقوم الهيئة بتقويم كمّيّ للعروض التجاريّة والتقنية.ويتمّ اختيار أفضل العروض وتُقدَّم إلى وزير الطاقة والمياه.
وبدوره، يقوم الوزير بالمفاوضات اللازمة ومن ثمّ يرفع تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، يضمّ نتائج المفاوضات والتوصيات ذات الصلة.
يحتفظ مجلس الوزراء بالحقّ، حسب تقديره وحده، في اتّخاذ القرار بشأن منح أو عدم منح اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، وبشأن قبول أو رفض أي طلب في دورة التراخيص.
بالنسبة إلى دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة، على أي شركة مهتمّة بالحصول على اتّفاقيّة استكشاف وإنتاج لرقعة محدّدة معروضة للمزايدة، تقديم طلب يحتوي على رزمتين، رزمة طلب التأهيل المسبق ورزمة طلب اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.
تقوم الهيئة أوّلاً بتقويم طلبات التأهيل المسبق وتعلن نتائجها.
وفي المقابل، تجري الهيئة تقويماً لرزمات طلب اتّفاقبّات الاستكشاف والإنتاج لا سيّما العروض التقنية والتجاريّة منها، فقط للشركات التي تأهّلت مسبقاً.
يصدر مجلس الوزراء القرار النهائيّ المتعلّق بمنح الرقع.
اضغط هنا للاطّلاع على دفتر الشروط الخاص بدورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة.
اضغط هنا للاطّلاع على دفتر الشروط الذي جرى تحديثه للمشتركين في دورة التأهيل المسبق ومنح اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج في دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة.
اضغط هنا لمزيد من المعلومات حول دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة.
لدورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة هدفَيان اثنَيان: القيام باكتشافٍ تجاريٍّ في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان والاحتفاظ بحقوق السيادة اللبنانيّة في ما يتعلّق بالثروة المتوقّعة الموجودة في مياهه.
وفي هذا السياق، تمّ عرض الرقع رقم 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة خلال دورة التراخيص هذه.
بعد انتهاء الدورة الأولى للتأهيل المسبق في العام 2013، تاهّلت 46 شركة، منها 12 شركة كصاحب حقّ "مشغّل" و34 كصاحب حقّ "غير مشغّل".
تمّ إجراء دورة ثانية للتأهيل المسبق في العام 2017 لمنح الشركات الجديدة فرصة المشاركة في دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة.
في العام 2017، تمّ استلام عشرة طلبات جديدة، بما فيها شركتَيْن مشغّلتَيْن وثماني شركات غير مشغّلة.
وباختصار، وصل العدد الإجمالي للشركات الحائزة على تأهيل مسبق إلى 51 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج الدورتَيْن الأولى والثانية للتأهيل المسبق لم تعد صالحة بعد اختتام دورة التراخيص الأولى.
اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
قدّم ائتلافٌ واحدٌ عرضاًعلى لرقعتَيْن 4 و9 في دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة.
يتكوّن هذا الائتلاف من ثلاث أصحاب حقوق، شركة توتال Total S.A وشركة إيني Eni International BV وشركة نوفاتيك JSC Novatek؛ علماً أنّ شركة توتال هي الشركة المشغّلة.
تمّ تحديد هدفَيْن اثنَيْن لدورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة اللبنانيّة:
تكثيف أنشطة الاستكشاف في المياه البحريّة اللبنانيّة.
زيادة جذب المياه البحريّة اللبنانيّة والتشجيع على المنافسة.
وخدمةً لهذه الأهداف، تمّ عرض الرقع 1 و2 و5 و8 و10 للمزايدة
وتمّ تحديد تاريخ 30 نيسان 2020 كموعد نهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية
يتقيّد لبنان بسياسة التلزيم التدريجي، أمّا عدد الرقع التي تمّ منح تراخيص بشأنها فيعتمد على جودة العروض المستلَمة وعلى التقويم ككلّ، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الموجود وأهداف دورة التراخيص.
أمّا بالنسبة لدفتر الشروط، يحقّ لمقدّم الطلب أن يقدّم عرضاً لأي رقعةٍ من الرقع المعروضة للمزايدة، ولكن لا يُمنح امقدّم الطلب إلّا رقعتَيْن اثنتَيْن كحدٍّ أقصى.
ويمكن للهيئة أن توصي بعدم منح أي رخصةلأيّ رقعة من الرقع، فيما يحتفظ مجلس الوزراء بحقّه في اتّخاذ القرار بشأن منح اتّفاقيّة استكشاف وإنتاج أو عدم منحها.
بحسب دفتر الشروط، يبقى الطلب صالحاً لمدّة 180 يوم ابتداءً من الموعد النهائيّ المحدّد لتقديم الطلبات.
وبناءً على توصية من الهيئة، يحقّ لوزير الطاقة والمياه أن يتّخذ القرار بشأن تمديد هذه الفترة لمدّة لا تتخطّى الـ90 يوماً.
ويخضعأي تمديد آخر لصلاحيّة الطلب لموافقة مقدّم الطلب.